السيد مصطفى الخميني

338

الطهارة الكبير

قال : " لا " ( 1 ) . وأنت خبير بقصورها دلالة أيضا بعد ورود النص في خصوص الدجاج ونفي البأس عن خرئه ( 2 ) ، فيكون هذا شاهدا على أن سندهما غير ذلك قطعا ، فكان عندهما ما لا يذكر في كتبهما ، والله العالم . وفي نفسي أن أصل النسبة غير ثابت ( 3 ) ، فراجع حتى تعرف صدق دعوانا . وربما يتوهم دلالة معتبر فضل أبي العباس بن عبد الملك المروي في الباب الحادي عشر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه . فقال : " لا بأس به " حتى انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس نجس . . . " ( 4 ) ، على طهارة ما يخرج منها ، أو خصوص الفضلة ، لأن الفضل بمعنى الزيادة ، وإذا قيل : " فضول الانسان " فيراد منها العرق وأشباهه ولكنه اصطلاح في الطب ، فعلى هذا يكون الخبر نصا في طهارة خرء هذه الحيوانات . وأنت خبير : بأن منشأ هذا التوهم نقل " الوسائل " هذا الحديث هنا ، ولو ذكره في الأسئار لما كان لذلك الوهم وجه ، فقال ( عليه السلام ) في ذيله :

--> 1 - وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 3 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 283 / 831 ، وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 2 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 266 ، المبسوط 1 : 36 . 4 - وسائل الشيعة 3 : 413 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 11 ، الحديث 1 .